الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حرمان الولد العاق من الميراث) رقم الفتوى (6182)

(حرمان الولد العاق من الميراث) رقم الفتوى (6182)
44

ولدي عاق لي ولأمه، وقاطع لأخواته، وربما قاطعنا سنوات، وقد تزوج خمس نسوة، وانفصل منهن، وله من كل زوجة ولدان، فهل أجعل تركتي لجميع إخوانه ولا أعطيه منها شيء؟

 

  لا يجوز لك أن تحرمه من التركة ما دام باقيًا على الإسلام؛ فالميراث لجميع الأولاد بلا فرق بين فقير وغني، وصالح وفاسق، ومُطيع وعاق، ولعله يهتدي ويَصلُح ويتوب، وأيضاً معه أولاد، فيُحرَم الجميع بسببه، وربما ازداد عُتُوًّا ونُفورًا إذا علم بنية حرمانه من الميراث.
44 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة