الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الأحق بالحضانة) رقم الفتوى (6187)

(الأحق بالحضانة) رقم الفتوى (6187)
42

تزوجتُ امرأة، ورُزِقت منها أولاد، لكنهم يموتون بعد الولادة، ولم يعش إلا واحد، ثم طلقتها فهل يبقى الولد عندي أم عند أمه؟

 

  إذا كان الولد في السابعة من العمر فما دون فيبقى عند الأم؛ فقد قال النبي ﷺ للأم: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي»، وإذا كان فوق السابعة من العمر فيُخيَّر في البقاء عند أبيه أو عند أمه؛ فقد خيَّر النبي ﷺ صبيًّا بين أمه وأبيه، فاختار أمه، فأعطاها إياه.
42 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة