الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نصاب النقود والبقر والغنم) رقم الفتوى (6190)

(نصاب النقود والبقر والغنم) رقم الفتوى (6190)
29

كم نصاب زكاة الأموال النقدية، والغنم، والبقر؟

 

 نصابها نصاب الفضة على الأرجح؛ قياسًا للعملة النقدية على أدنى الثمنين - وهو الفضة بالنسبة للذهب -، ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا، وهي تساوي - تقريبًا -: مائتي ألف ريال يمني، فمن كان يملك هذا المبلغ فما فوق وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة على هذا القول، فيُخرِج ربع العشر منها.         ونصاب البقر: ثلاثون فما فوق، ولا زكاة فيما دونها، ونصاب الغنم: أربعون شاة فما فوق، ولا زكاة فيما دون ذلك؛ فهذا الذي ثبت عن النبي ﷺ.
29 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة