امرأة تأتيها الدورة الشهرية ثمانية أيام، وتنقطع، ثم يعود إليها دم أسود، أو بُنِّي، فكيف تعمل بالصلاة؟
إذا كان هذا الدم يستمر مع دورتها الشهرية أكثر من خمسة عشر يومًا فتكون هذه المرأة مستحاضة، فيكفي أن تبقى مدة دورتها الشهرية - وهي الثمانية الأيام -، ثم تغتسل، وتصلي، ولا تبالي بهذا الدم؛ لأنه دم استحاضة، وإذا كان ينقطع، قبل إتمام الخمسة عشر يوماً فهو حيض رجع لها فلا تصلي ولا تصوم.