الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صلاة الإمام على من يعتقد كفره) رقم الفتوى (6198)

(صلاة الإمام على من يعتقد كفره) رقم الفتوى (6198)
55

إمام مسجد يرى أن تارك الصلاة كافراً سواء تركها جاحدًا أو متكاسلًا، ولكنه إذا مات شخص لا يصلي صلى عليه؛ تحرجًا من أهل الميت، فهل يُعتبر هذا العمل نفاقًا؟

 

 

  الظاهر أنه لا يعتبر نفاقًا؛ لأن غرضه الإحسان لأهل الميت، وعدم الإغاظة لهم، والتسلية عليهم، وليس لأجل أن ينتفع بهم، ويرضوا عنه حتى يكون نفاقًا.
55 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة