الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الاقتراض لأجل أداء العمرة) رقم الفتوى (6202)

(الاقتراض لأجل أداء العمرة) رقم الفتوى (6202)
25

هل يجوز أن يقترض الشخص مالًا لأداء العمرة؟

   

يجوز ذلك، والأفضل أن لا يقترض؛ فقد يصعب عليه السداد، ولا ضرورة للاقتراض، والدَّين أمره خطير؛ فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «نَفْس المؤمن مُعلَّقة بدَينه حتى يُقضى عنه» رواه أبو داود.
25 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة