الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الحيل على القرض) رقم الفتوى (6203)

(الحيل على القرض) رقم الفتوى (6203)
42

هل يجوز الاقتراض من صاحب الذهب خمسين جراماً وعند السداد تشتري من صاحب الذهب نفسه خمسين جراماً وتسدده؟

 

     لا بأس بذلك بشرط أن لا تكون هنالك حيلة، منها: أن يقول له: اقرضني، وأنا سأشتري منك بعد ذلك ذهبًا، وأُسدِّدُك من الذهب الذي اشتريه منك، فهذه حيلة تقتضي شراء الذهب بعملة نقدية إلى آجل بستار القرض.
42 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة