الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الاقتراض بعملة واشتراط السداد بغيرها) رقم الفتوى (6204)

(الاقتراض بعملة واشتراط السداد بغيرها) رقم الفتوى (6204)
42

أنا في مصر، ومسافر بريطانيا، وصاحبي في بريطانيا طلب أن أحول له خمسين دولارًا إلى اليمن، وسيعطيني خمسين جنيه بريطاني عند وصولي علماً بأن الخمسين الجنيه الاسترليني تساوي اثنين وستين دولارًا، فما الحكم؟

 

      لا يجوز هذا الاتفاق؛ لأنه يقتضي بيع عملة بعملة أخرى إلى آجل، وهذا رِبا، لكن تتفقان على أن يسددك خمسين دولارًا كما اقرضته، ثم إذا جاء وقت السداد فلا بأس أن يعطيك خمسين دولارًا، أو يعطيك ما يساوي قيمتها في وقت السداد من الجنيه البريطاني.
42 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة