السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(لبس المرأة للثوب الذي يُشبِه اللبس العسكري) رقم الفتوى (6207)

(لبس المرأة للثوب الذي يُشبِه اللبس العسكري) رقم الفتوى (6207)
93

ما حكم لبس البنطال باللون العسكري للنساء وهو يختلف عن بنطال الرجال؟

 

 لا بأس بلبسه إذا كان من زي النساء الخاص بهن؛ فلا أثر للون والرسوم في التحليل والتحريم، إلا إذا كان خاصًا بلباس الرجال، أو النساء الكافرات، أو لم يكن ساترًا للبدن الستر الكامل، وكانت تلبسه أمام النساء.
93 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة