ما حكم لبس البنطال باللون العسكري للنساء وهو يختلف عن بنطال الرجال؟
لا بأس بلبسه إذا كان من زي النساء الخاص بهن؛ فلا أثر للون والرسوم في التحليل والتحريم، إلا إذا كان خاصًا بلباس الرجال، أو النساء الكافرات، أو لم يكن ساترًا للبدن الستر الكامل، وكانت تلبسه أمام النساء.