امرأة معها ذهب بلغ النصاب، ولا تستطيع دفع زكاته، فأعطت نصفه لأبنائها الصغار؛ هروبا من الزكاة، فماذا يلزمها؟
يلزمها إخراج الزكاة على الأرجح؛ لأن الحيلة في إسقاط الزكاة لا تُقبَل، فالصغار الأصل أن الآباء لا يعطونهم الذهب للتمليك وإنما يُعطى لبعض الصغيرات للزينة فقط.