الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(من نذر أن يصوم شهرًا) رقم الفتوى (6211)

(من نذر أن يصوم شهرًا) رقم الفتوى (6211)
27

شاب نذر أن يصوم شهراً، ويريد أن يفي بنذره، فقيل له: لابد من التتابع، فماذا يلزمه؟

 

          يلزمه صيام شهر بأكمله، إلا إذا نوى مدة شهر متفرقة فلا بأس بصيامها متفرقة - أي: بغير تتابع -؛ فالنية تُخصِّص العمل وتُعمِّم، قال رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات».
27 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة