الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الطفل والطفلة يرضعان من امرأة واحدة) رقم الفتوى (6212)

(الطفل والطفلة يرضعان من امرأة واحدة) رقم الفتوى (6212)
35

امرأة أرضعت ابن ابن زوجها، وبنت أختها، فهل تكون بنت أختها وابن ابن زوجها إخوة من الرضاعة؟ وهل تكفي رضعة واحدة؟

     

    نعم، يكونان أخوة من الرضاعة؛ فالرضاع يُحرِّم ما يحرمه النسب، فتصير المرضِعة أُمًّا لهما من الرضاعة.         وتكفي رضعة واحدة عند أكثر العلماء، وعند جماعة من العلماء لابد من خمس رضعات، وقد سبق ذِكر هذه المسألة مفصلة في عدة أجوبة.
35 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة