الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(علق طلاق امرأته بامتلاك جوال)

(علق طلاق امرأته بامتلاك جوال)
182

 رجل أخذ جوال زوجته وقام بإتلاف الشريحة، ثم قال لها: «إذا أخذت لك جوال أنت طالق خلع» فهربت إلى أهلها، والآن والدها امتنع أن يرجعها إلى زوجها إلا بجوال خاص بها، بحجة أن ابنته بعيدة ويريد أن يكون على تواصل بها، فما نصيحتكم؟

نصيحتنا ألَّا تعطيها الجوال؛ لأنك قد علقت طلاقها بهذا الأمر، وقولك: «خلع» إن قصدت به الثلاث الطلقات، أي: طلاق لا تحل لك بعده، فهذا اللفظ بهذا المعنى يُعَدُّ ثلاث طلقات عند جمهور العلماء، وعند بعض أهل العلم هي واحدة، فالأمر كما ترى خطير جدًّا، فعلى والد زوجتك أن يقدر عذرك ويتعاون معك حفاظًا على حياتكم الزوجية.
182 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة