الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(خلع الخف الذي مُسِح عليه) رقم الفتوى (6214)

(خلع الخف الذي مُسِح عليه) رقم الفتوى (6214)
43

هل هذه الفتوى ثابتة عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا لبس الإنسان الجورب، ثم أحدث، فمسحه: تمت طهارته، فإن خلعه بعد المسح فهو باقٍ على طهارته حتى ينتقض وضوءه؟ وهل هذا القول هو الصحيح في المسألة؟

 

 لا يصح أن يصلي في هذه الحالة بطهارته الأولى عند أكثر العلماء؛ لأنه سيصلي بدون الجورب، وقدمه لم تُغسَل، فلم يؤدي صلاته بقدم مغسولة، ولا بجورب ممسوح عليه؛ لأنه خلعه.         وذهب بعض أهل العلم ومنهم الشيخ - ابن عثيمين - إلى صحة صلاته؛ لأن الطهارة حصلت كاملة، فكما لو حلق رأسه بعد الوضوء فلال يبطل وضوءه.         والقول الأول أولى وأحوط.
43 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة