الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(عطية من يبيع بعض المحرمات) رقم الفتوى (6217)

(عطية من يبيع بعض المحرمات) رقم الفتوى (6217)
69

امرأة يعولها إخوانها، وهم يعملون في بيع السجائر، والشيش، والشمة، والدخان، ومشتقاتها، فهل لها قبول ما يعطونها من المال؟

   

إذا كانت غير متأكدة أن مصدره من بيع الأشياء المذكورة فلا بأس بقبوله؛ لأن الأصل الحِل، وقد أكل النبي ﷺ من طعام اليهود، وقَبِل من هدايا الكفار وكثير من معاملاتهم في المحرمات.         وأما إذا كانت تعلم أن هذا المال من بيع الأشياء المذكورة فلا يجوز لها قبوله إلا عند الضرورة إذا لم تجد مالًا تستغني عنه من المأكول، أو المشروب، أو الملبوس، أو الدواء.
69 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة