الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ثوب الإحرام لا يجب إلا لطواف العمرة)

(ثوب الإحرام لا يجب إلا لطواف العمرة)
209

هل يجوز للمعتمر أن يلبس إحرامه صباح كل يوم من أجل أن يطوف بالكعبة؟

إذا كان المعتمر قد تحلل من عمرته بالطواف والسعي والحلق فلا بأس أن يذهب للطواف بالبيت بملابسه المعتادة، ولا يشترط لهذا الطواف لبس الإحرام، وإنما يشترط ذلك في طواف العمرة، ولا بأس إذا لبسه في غير طواف العمرة.
209 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة