امرأة ذهبت مع زوجها لأداء العمرة، فكانت إذا بدأت الطواف كشفت وجهها، وإذا انتهت من السعي غطت وجهها، فما الحكم؟
لا يجوز لها كشف وجهها؛ لوجود الرجال الأجانب، وبعضهم أخلاقه فاسده، فيتعمَّد النظر، وربما المعاكسة وهو في هذا الموقف العظيم! وأما طوافها فصحيح - والحمد لله -؛ لعدم إخلالها بشرطه، وتُغطِّي وجهها بسَدْل الثوب من أعلى رأسها، ولا تشده، ولا تلبس النقاب؛ فقد نُهِيَت المحرِمة عنه.