الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تغطية المرأة وجهها عند الطواف والسعي) رقم الفتوى (6226)

(تغطية المرأة وجهها عند الطواف والسعي) رقم الفتوى (6226)
67

امرأة ذهبت مع زوجها لأداء العمرة، فكانت إذا بدأت الطواف كشفت وجهها، وإذا انتهت من السعي غطت وجهها، فما الحكم؟

 

  لا يجوز لها كشف وجهها؛ لوجود الرجال الأجانب، وبعضهم أخلاقه فاسده، فيتعمَّد النظر، وربما المعاكسة وهو في هذا الموقف العظيم!         وأما طوافها فصحيح - والحمد لله -؛ لعدم إخلالها بشرطه، وتُغطِّي وجهها بسَدْل الثوب من أعلى رأسها، ولا تشده، ولا تلبس النقاب؛ فقد نُهِيَت المحرِمة عنه.
67 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة