الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(رضى الورثة بقسمة المورث بينهم) رقم الفتوى (6241)

(رضى الورثة بقسمة المورث بينهم) رقم الفتوى (6241)
49

شخص له ستة أولاد، وعشر بنات، وزوجتان، وقبل موته كتب لبناته من غرفتين، وما بقي من البيت يكون للأولاد والزوجات، فهل يجوز هذا؟

 

  يجوز هذا إذا لم يكن فيه ظُلمٌ لأحد من الورثة، أو كان برضى جميع الورثة، وبطِيب أنفسهم، أما إذا كان فيه ظلم للبعض، ولم يرضَ جميع الورثة بهذه القسمة فلا تجوز؛ فقد قال النبي ﷺ: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم»، وذكر الله سبحانه وتعالى الورثة وميراثهم، ثم قال: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [سورة النساء:14].
49 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة