السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الغسل على من استخدم العادة السرية) رقم الفتوى (6249)

(الغسل على من استخدم العادة السرية) رقم الفتوى (6249)
99

هل يجب على مستخدم العادة السرية الغسل الكامل؟ وإذا وجب عليه ذلك فهل يُعيد الصلوات التي لم يغتسل لها الغسل الكامل؟

 

  إذا خرج المني يجب عليه أن يغتسل غُسلًا كاملًا؛ فقد قال النبي ﷺ: «الماء من الماء»، ويجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها ولم يغتسل من الجنابة؛ لأن صلاته باطلة، ففي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور».
99 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة