الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(عدل الأم في العطايا بين الأولاد) رقم الفتوى (6259)

(عدل الأم في العطايا بين الأولاد) رقم الفتوى (6259)
64

امرأة باعت نصيبها من الميراث، واحتفظت بالمال، فاحتاج أحد أبنائها هذا المال في بناء بيت له، فهل له أخذ هذا المال أم يجب على الأم تقسيمه بين أولادها؟

يجب على الأم أن تعدل بين أولادها في العطية؛ لعموم قوله ﷺ: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم»؛ فعلى هذا تَطلُب الإذن من أولادها في إعانتها لأخيهم، أو تُعطي للجميع، أو تُعطي لولدها المذكور من المال سُلفة وقرضًا إلى آجل، فلا يجب عليها أن تقرض بقية أولادها لأنها لا تملكه.
64 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة