الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(المعاوضة بلحم الأضاحي) رقم الفتوى (6260)

(المعاوضة بلحم الأضاحي) رقم الفتوى (6260)
24

يذبح بعض الناس أضحيته، ويوزع اللحم بين جيرانه الثلاثة الذين لم يذبحوا أضاحيهم، وفي اليوم التالي يذبح الشخص الثاني، ويوزعها كذلك، حتى يكتمل الأربعة الأشخاص في أيام التشريق على هذه المرحلة، فهل هذا العمل مجزئ في ذبح الأضاحي؟

 

 تُجزئ أضحية؛ لأن صاحبها ذبحها بهذه النية، وفي وقتها المشروع، وأما توزيعها بالطريقة المذكورة فإن كان بالاشتراط - أي: أعطيك، ولابد أن تُعطيني بدلًا عنها - فالظاهر عدم جوازه؛ لأنها تُعتبَر معاوضة، ولا يجوز البيع من الأضحية لا بنقود، ولا بلحم، ولا بغيرهما؛ ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أمرني النبي ﷺ أن أقوم على بُدنه، ولا أُعطي في جزارتها منها شيئًا»؛ أي: أُجرة الجزار من اللحم.         وأما إذا كانت الطريقة المذكورة بغير اشتراط؛ فلا يلزم على من أخذ أن يُعطي بدلًا عنه فلا بأس به - إن شاء الله -.
24 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة