الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(وجوب الإحرام من الميقات) رقم الفتوى (6270)

(وجوب الإحرام من الميقات) رقم الفتوى (6270)
38

سافرت بأخي للعلاج في الأردن، ونريد السفر بالطيران من الأردن إلى جده، ونمكث فيها ثلاثة أيام، ثم نتوجه لأداء العمرة، فما الحكم؟

 

 يجب عليكم أن تُحرِموا من الميقات، ولا يجوز لكم تعدي الميقات بدون إحرام حتى تَصِلوا إلى جدة؛ فقد قال ﷺ - في المواقيت -: «هن لهن، ولمن أتى عليهن لمن أراد الحج أو العمرة»؛ فعلى هذا تبدؤون بالاستعداد من المطار، فإذا وصلتم بالطائرة إلى محاذاة الميقات أحرمتم بالعمرة، والأصل أن طاقم الطائرة يُنبِّهون إذا حاذت الطائرة الميقات، ثم تعتمرون وترجعون للبقاء في جده، أو تبقون فيها وأنتم محرمون.
38 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة