الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(اشتراط الطهارة من النجاسة عند الطواف) رقم الفتوى (6272)

(اشتراط الطهارة من النجاسة عند الطواف) رقم الفتوى (6272)
42

ما حكم طواف الأم إذا كانت تحمل طفلها وعليه نجاسة؟

 

 أكثر العلماء على اشتراط الطهارة من النجاسة عند الطواف بالكعبة؛ لأن الطواف صلاة، والصلاة تُشترَط لها الطهارة من النجاسة؛ فقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال: «الطواف بالبيت صلاة غير أنكم تتكلمون فيه» صححه بعض العلماء؛ فعلى هذا حمل المرأة للطفل وعليه نجاسة يكون حملًا للنجاسة، فلا يصح الطواف في هذه الحالة؛ لاشتراط الطهارة من النجاسة في الطواف.
42 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة