الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(النفقة على المطلقة المعقود بها) رقم الفتوى (6274)

(النفقة على المطلقة المعقود بها) رقم الفتوى (6274)
55

رجل عقد على امرأة، وبعد سنة وخمسة أشهر أراد أن يطلقها، فهل تجب عليه نفقتها؟

 

  إذا كان لم يدخل عليها فلا نفقة لها؛ لأنها لا تعتد منه، فقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [سورة الأحزاب:49]، وأما إذا كان دخل عليها فعليه النفقة مدة العدة؛ لأنها تعتد منه بوضع حملها إذا كانت حاملًا، أو بثلاث حِيَض إذا لم تكن حاملًا.
55 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة