رجل عقد على امرأة، وبعد سنة وخمسة أشهر أراد أن يطلقها، فهل تجب عليه نفقتها؟
إذا كان لم يدخل عليها فلا نفقة لها؛ لأنها لا تعتد منه، فقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [سورة الأحزاب:49]، وأما إذا كان دخل عليها فعليه النفقة مدة العدة؛ لأنها تعتد منه بوضع حملها إذا كانت حاملًا، أو بثلاث حِيَض إذا لم تكن حاملًا.