الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(زكاة البضاعة الجديدة) رقم الفتوى (6299)

(زكاة البضاعة الجديدة) رقم الفتوى (6299)
44

عندي محل تجاري أريد أن أُخرِج زكاته، والبضاعة منها ما حال عليها الحول، ومنها البضاعة الجديدة التي لم يحل عليها الحول، فكيف أُزكِّي؟

 

إذا كانت البضاعة التي لم يحل عليها الحول مستفادة: أي مشتراه من بيع البضاعة التي حال عليها الحول فإن الزكاة عليها مع البضاعة الأولى عندما يحول عليها الحول؛ لأنها من نمائها، فحولها هو حول رأس المال، وأما إذا كانت مستفادة: أي مشتراه من مال جديد فلها حول مستقل، والأفضل أن تزكي عليه عند حولان رأس المال.
44 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة