ما حكم وضوء المرأة وعلى أظافرها مناكير تمنع وصول الماء؟ وما صحة قول من يقول: وضوؤها صحيح كالمتيممة التي لا يجب عليها تعميم المسح بالتراب على الأظافر؟
وضوءها باطل؛ لوجوب استيعاب جميع اليد والقدم في الغسل، بخلاف التيمم فله حكم خاص مع أنه يجب في التيمم استيعاب المسح في التراب لجميع الوجه والكف، على الأرجح لعموم قوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [سورة النساء:43].