الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(وضوء صاحب الحدث الدائم) رقم الفتوى (6301)

(وضوء صاحب الحدث الدائم) رقم الفتوى (6301)
41

ما صحة قول من يقول: إن صاحب سلس البول لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة وإنما يستحب؛ لخروج البول منه دون اختياره؟

 

 المقصود بسلس البول: خروج البول بأكمله، فلا يمكن حبسه، ويخرج بفترات متقاربة، والقول المذكور في السؤال قول قوي؛ لأن صاحب الحدث الدائم - كسلس البول، والاستحاضة - لا يبقى معهم الوضوء، فينتقض مباشرة؛ فلا فائدة منه إذن، وأكثر أهل العلم على وجوب الوضوء لكل صلاة مفروضة، وهذا أحوط، وأمره سهل لا مشقة فيه.         وأما من تخرج منه بعض القطرات بعد البول فهذا لا يُعدُّ من سلس البول، وله حكم خاص سبق ذكره في أجوبة متعددة.
41 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة