امرأة قالت لها بنت خالتها: اشتري لي فستانًا بقيمة تسعة آلاف، فذهبت تشتري لها، فوجدته بسبعة آلاف، فأخذته، وتريد بيعه لها بتسعة آلاف، فما الحكم؟
لا يجوز ذلك؛ لأنها تُعتبَر وكيلة لبنت خالتها، والوكيل يكون ناصحًا لموكله، فتخبرها بالحقيقة، ولا بأس أن تطلب أجرة لها مقابل سعيها للشراء، وقدرتها على شراء ما هو مناسب بثمن أقل.