الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(اشتراط التقابض في العُمَل النقدية) رقم الفتوى (6303)

(اشتراط التقابض في العُمَل النقدية) رقم الفتوى (6303)
67

أنا مقيم في دولة عربية، وأتعامل مع صراف في اليمن، وأشتغل بالحوالات، فيأتيني أشخاص لأحول لهم، فآخذ منهم العملة بالدينار نقداً، أو ديناً، وأحول لهم باليمني بسعر الصرف علماً بأن الدينار لا يُصرَف في اليمن، ولو حولت لهم بالدولار أشتري الدولار في اليمن بفارق سعر، وأحول لهم بفارق سعر على سعر البلد الذي أنا مقيم فيه، فما الحكم؟

 

 لا تجوز هذه المعاملة؛ لعدم وجود التقابض، لكن ابدأ أولًا بالصرف بريال يمني، أو بريال سعودي، ثم تحول إلى اليمن بالريال اليمني، أو السعودي، ويصلح بالدولار، لكن مع وجود الضرر يستبدل بالعملة السعودية؛ فهي متوفرة عندنا في اليمن بكثرة، وربما في جميع البلاد العربية.
67 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة