الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إعادة قرض الذهب بنفس الوزن والعيار) رقم الفتوى (6308)

(إعادة قرض الذهب بنفس الوزن والعيار) رقم الفتوى (6308)
43

شخص أراد أن يقترض من زوجته وأخته ذهبا معلوم الجرام، والقيمة، والعيار، وعند السداد يعيد ذلك بنفس الجرام، والعيار، وبسعر يوم القضاء، فما الحكم؟

 

 ما دام أنه سيقترض ذهبًا فيُعيده ذهبًا كما اقترضه بنفس الجرام والعيار بدون نظر إلى السعر والقيمة؛ فاللازم عليه بالجرامات والعيار سواءً ارتفع السعر أو هبط.         فمثلا: استدان ثلاثين جرامًا، عيار واحد وعشرين، فيردها كما هي في الوزن والعيار ولا يلزم النظر إلى القيمة، والله أعلم.
43 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة