الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إعطاء زكاة الأم للأولاد الصغار) رقم الفتوى (6309)

(إعطاء زكاة الأم للأولاد الصغار) رقم الفتوى (6309)
57

امرأة لها أطفال، ووالدهم يعطيهم المأكل والمشرب، ولكنه لا يعطيهم الحفاضات، فهل يجوز لأم الأطفال أن تشتري الحفاظات لأطفالها من زكاة ذهبها؟

 

لا يجوز لها ذلك؛ لأن الزكاة لا تُعطى للأولاد، ويمكن للأم أن تستخدم وسائل أخرى كالخِرق عوضًا عن الحفاظات كما كانت النساء تفعله من سابق، وإذا اعتادت عليه سهل عليها.
57 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة