السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الوفاء بنذر الصيام في النصف الثاني من شعبان) رقم الفتوى (6311)

(الوفاء بنذر الصيام في النصف الثاني من شعبان) رقم الفتوى (6311)
110

شخص عليه صيام ثلاثة أيام نذر، فهل يجوز له صيامها بعد النصف الثاني من شعبان؟

 

 نعم، يجوز بلا خلاف بين العلماء؛ لأنه صوم واجب، ففي البخاري أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يُطِع الله فليطعه»، وإنما اختلف العلماء في حكم صيام النافلة في النصف الثاني من شعبان.
110 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة