الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الوفاء بنذر الصيام في النصف الثاني من شعبان) رقم الفتوى (6311)

(الوفاء بنذر الصيام في النصف الثاني من شعبان) رقم الفتوى (6311)
88

شخص عليه صيام ثلاثة أيام نذر، فهل يجوز له صيامها بعد النصف الثاني من شعبان؟

 

 نعم، يجوز بلا خلاف بين العلماء؛ لأنه صوم واجب، ففي البخاري أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يُطِع الله فليطعه»، وإنما اختلف العلماء في حكم صيام النافلة في النصف الثاني من شعبان.
88 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة