الثلاثاء ، ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث الأخت الكلالة) رقم الفتوى (6314)

(ميراث الأخت الكلالة) رقم الفتوى (6314)
10

ماتت أختي ولم تتزوج، وقد مات قبلها الوالدان، ولها أربعة إخوة: اثنان ماتا، واثنان على قيد الحياة، فلمن يعطى ميراثها؟

 

يكون ميراثها لمن بقي من إخوانها الذكور والإناث بعد موتها ولو مات بعد ذلك؛ فقد استحق الميراث بموت هذه الأخت، ويكون للوارثة من الأخوات نصف الوارث من الإخوة، قال تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء: 176].
10 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة