الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الإسرار بالبسملة في الصلاة) رقم الفتوى (6317)

(الإسرار بالبسملة في الصلاة) رقم الفتوى (6317)
21

 ما حكم عدم جهر الإمام بالبسملة؟

 

  الإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية هو السُنَّة؛ ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: «صلَّيت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر فكانوا يبتدؤون الصلاة بالحمد لله رب العالمين»، زاد مسلم في رواية: «ولا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم»؛ والمقصود: لا يجهرون بها وإنما يُسرُّون بها كما جاء في الحديث عند أحمد وغيره بلفظ: «ولا يجهرون بالبسملة».         وإذا جهر بها الإمام فلا بأس بذلك لاسيما إذا كان يخشى حصول الخصومة والاختلاف مع المأمومين؛ فترْك المستحب لإصلاح ذات البين، ودرأ الفتنة بين المسلمين مستحب.
21 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة