الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(اشتراط الوالي في عقد النكاح) رقم الفتوى (6323)

(اشتراط الوالي في عقد النكاح) رقم الفتوى (6323)
60

امرأة قامت بتوكيل والد زوجها دون إذن والدها، وتزوجت، فهل الزواج صحيح؟ ثم طلقها من تزوجت به، فهل لها أن ترجع إليه مرة ثانية؟

 

 هذا الزواج غير صحيح؛ لأن ولي أمرها هو والدها، ولا يصح الزواج إلا بوجود ولي المرأة؛ فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي»، وأيضًا ثبت عنه أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل».         ولا يجوز لها الرجوع إليه مرة ثانية؛ لأن النكاح باطل من البداية.
60 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة