الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(غياب الولد عن والديه) رقم الفتوى (6325)

(غياب الولد عن والديه) رقم الفتوى (6325)
42

هل يجوز للولد أن يغيب عن والديه ثلاث سنوات؟

 

 يجوز ذلك إذا كان لعذر، أو بإذنهما، ثم تجب عليه الصلة لهما بالعطية المالية، والاتصال بهما، والتفقد لحالهما، وغيرها من الصلة المستطاع عليها.
42 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة