الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث الأخ الشقيق وبنات الابن المتوفي) رقم الفتوى (6327)

(ميراث الأخ الشقيق وبنات الابن المتوفي) رقم الفتوى (6327)
20

توفي (عبده علي) عن: أخ شقيق، وثلاث بنات، وابنه (عارف) علما أن (عارفًا) توفي قبل أبيه (عبده علي) عن: زوجة، وخمس بنات مقعدات من جدهن (عبده علي)، فهل يعصب الأخ الشقيق؟ وكم نصيب كل وارث؟

 

 يرث الأخ الشقيق تعصيبًا؛ لأن (عبده علي) توفي وليس معه إلا بنات، فيأخذن فرضهن، ويرث منه أخوه تعصيبًا.           وبنات (عارف) لهن الثلث من التركة؛ لأن هذا القدر الذي يحق لصاحب المال أن يوصي به، فإقعاده لهنَّ مكان الأب يُعتبَر من الوصية، فلا يزيد عن ثلث التركة.         ولا شيء لزوجة (عارف) من الميراث إلا إذا كان الجد أدخلها في الإقعاد مع بنات ابنه؛ فيكون لها الثمن من هذا الثلث.         والمتبقي بعد الثلث - وهو ثلثا التركة - لبناته الثلاث: الثلثان منه، وثلث الباقي لأخيه الشقيق تعصيبًا.
20 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة