امرأة اعتادت إخراج زكاة ذهبها في رمضان، فباعته هذا العام، وتريد أن تشتري بثمنه بعد العيد دِيَنَّة لشخص يعمل عليها، فهل تسقط عنها زكاة الذهب لهذا العام؟ وهل على الدِّيَنَّة بعد شرائها زكاة؟
لا تسقط عنها؛ لأن المال هو قيمة الذهب، فحوله هو حول الذهب، وهو ينتهي في شهر رمضان. ولا زكاة على الدينة بعد شراءها؛ لعدم وجوب الزكاة في الآلات والمعدات ولو كانت تُدِرُّ لصاحبها ربحًا ودَخلًا.