الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(السداد بعملة أخرى) رقم الفتوى (6334)

(السداد بعملة أخرى) رقم الفتوى (6334)
104

شخص اقترض من شخص آخر ألف ريال سعودي، وكان صرف الألف السعودي بمائتين وعشرين ألف ريال يمني، وبعد مدة طلب من الألف خمسمائة ريال سعودي، فأعطاه المقترض إياها، وبعد مدة أعطاه مائة ألف ريال يمني، فكم يكون المتبقي للمقرض على المقترض؟ وهل يعطيه المتبقي بسعر يوم الاقتراض أم بسعر يوم القضاء؟

 

 إذا كانا اتفقا على أن هذه المائة ألف مقابل قيمتها من السعودي الذي عند المقترض فتكون بسعر يوم السداد، فإذا كانت أقل من الخمسمائة السعودي المتبقية فيكون المتبقي بالريال السعودي، ولا بأس بأخذه بالريال اليمني بسعر يوم القضاء مع التقابض في نفس المجلس دون تأجيل.
104 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة