الاربعاء ، ٢٦ فبراير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تأجير البضائع والآلات) رقم الفتوى (6335)

(تأجير البضائع والآلات) رقم الفتوى (6335)
13

لي محل تجاري فيه بضاعة أردت تأجيره لشخص على أن يدفع مبلغًا معينًا كل شهر، ويتحمَّل تكاليف المحل من إيجار وغيره، واشترطت عليه عند التسليم إعادة البضاعة كاملة، أو ما يقابلها، فما الحكم؟

 

لا يجوز هذا الاتفاق؛ لأن البضائع لا تؤجر وإنما تُشترى من صاحبها، أو يجعل عاملًا له يقوم ببيعها بأجرته.         وأما أدوات المحل كثلاجة وأدراج خشبية مما لا يُباع فلا بأس بتأجيره بمبلغ معيَّن، ويضمن المستأجر ما أفسده من هذه الأدوات بتعدي منه أو تفريط، ولا بأس أن يشترط عليه في هذه الحالة تكاليف المحل من إيجار ونحوه.
13 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة