الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(جمع العامل بين الأجرة والشراكة) رقم الفتوى (6343)

(جمع العامل بين الأجرة والشراكة) رقم الفتوى (6343)
32

ما حكم أخذ النسبة المئوية في نهاية الشهر كالطبيب العام مثلاً - الذي له راتب معيَّن؟

 

 الظاهر أنه لا يجوز؛ لأن الطبيب إما أن يكون عاملًا في هذا المستوصف؛ فليس له إلا الأجرة مقابل العمل، وإما أن يكون شريكًا؛ فله نسبة مئوية من الأرباح، ولا راتب له، أما الجمع بينهما فهو جمع بين عملين مختلفين في عمل واحد، وأيضًا فيه جهالة؛ لأن راتبه مبلغٌ معيَّن، ونسبة مئوية لا ندري كم تكون؛ فعلى هذا يُزاد له في راتبه بدلًا عن النسبة المئوية.
32 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة