الخميس ، ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(من يلزمه الإيجار) رقم الفتوى (6350)

(من يلزمه الإيجار) رقم الفتوى (6350)
8

وقَّعت على إيجار بيت لي، وكانت زوجتي الكفيلة على التوقيع، فإذا ماتت، وبقي عليَّ من الإيجار، هل تكون هي المطالَبة بهذا، ويكون دَينًا عليها أم ليس عليها شيء، وأكون أنا المطالَب؟

 

 يكون عليك؛ لأنك الذي وقَّعت على الإيجار، وزوجتك إنما هي كفيلة عنك.
8 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة