الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إسقاط ما في الذمة من الدَّين) فتوى رقم (6364)

(إسقاط ما في الذمة من الدَّين) فتوى رقم (6364)
19

امرأة استدانت من زوجها ستة آلاف، فاحتاجت زوجته الأخرى شيئًا لبيتها قيمته ستة آلاف، فأعطت الزوجة التي اقترضت ستة آلاف زوجها سلعة بستة آلاف ليعطي زوجته الأخرى، فهل تسقط عنها الستة الألف التي لزوجها؟

يسقط عنها الدَّين إذا كانت اتفقت مع زوجها أن هذه السلعة بمقابل الدَّين الذي عليها، أما إذا لم يحصل الاتفاق على ذلك فلا يسقط الدَّين. ولا بأس - على الأرجح - أن يتفقا بعد ذلك على أن السلعة بمقابل الدَّين؛ لأنه إسقاط لما في الذمة، فكلٌّ منهم أسقط ما في ذمته.
19 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة