الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الزواج بالنصرانية) فتوى رقم (6379)

(الزواج بالنصرانية) فتوى رقم (6379)
29

رجل مسلم يسكن في بريطانيا يريد الزواج بنصرانية، فهل يجوز له ذلك؟ وما شروط الزواج بالنصرانية؟

يجوز له ذلك مع الكراهة؛ خشية أن تُفسِد عليه ولده، وأن تُظهِر شعائر دينها، ويُشترَط لصحة الزواج بها أن تكون لا زالت معتقدة لشرائع دينها، وأن يكون العقد بالطريقة الإسلامية.
29 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة