شخص دخل المسجد بعد انتهاء الجماعة من صلاة الظهر فصلى أربعاً بنية الظهر ثم جاء أُناس فصلوا الظهر جماعة فصلى معهم بنية الظهر أيضاً وقال يريد أن الأولى تحسب له نافلة فهل فعله صحيح؟
فعله هذا صحيح، لكن الثانية هي النافلة والفرض سقط بالصلاة الأولى وبرأت بها الذمة، ومن صلى الفرض في بيته أو منفردًا وأدرك الصلاة في المسجد فيستحب له أن يعيدها معهم نافلة، فقد روى أبو داوُد وغيره عن الأسود بن يزيد رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال لرجلين: «إذا صليتما في رحالكما وأتيتما إلى المسجد والإمام يصلي فصليا معه، فإنها لكما نافلة» وإسناده صحيح.