الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الوكالة في عقد النكاح) فتوى رقم (6382)

(الوكالة في عقد النكاح) فتوى رقم (6382)
42

امرأة والدها في السعودية، وأرادت الزواج، فقام والدها بتوكيل والده بتزوجها، فما حكم ذلك؟

لا بأس بذلك بشرط أن يكون والده عاقلًا رشيدًا؛ حتى يعلم ما يقوم به، وما هو أصلح للبنت، فالوكيل يقوم مقام الموكل في عقود النكاح كما يقوم به في عقود البيوع وغيرها.
42 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة