الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الصدقة على الهاشمي) فتوى رقم (6383)

(الصدقة على الهاشمي) فتوى رقم (6383)
47

ما حكم إعطاء الصدقة للهاشمي الفقير الذي لا يُعطى من بيت المال؟

إذا كانت من الزكاة فلا تحل له؛ لعموم قوله ﷺ: «إنا لا تحل لنا الزكاة آل البيت»؛ وبالتالي لا تُجزئ عن المزكي. وأما إذا كانت من غير الزكاة - أي: من صدقة التطوع - فلا بأس بذلك عند أكثر العلماء كصُنْع المعروف للهاشمي، والمعاملة الحسنة له، وإسقاط الدَّين عنه، فكلها من الصدقة كما نصت الأدلة عليه، وهي تَحِل لبني هاشم بلا خلاف.
47 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة