ما حكم إعطاء الصدقة للهاشمي الفقير الذي لا يُعطى من بيت المال؟
إذا كانت من الزكاة فلا تحل له؛ لعموم قوله ﷺ: «إنا لا تحل لنا الزكاة آل البيت»؛ وبالتالي لا تُجزئ عن المزكي. وأما إذا كانت من غير الزكاة - أي: من صدقة التطوع - فلا بأس بذلك عند أكثر العلماء كصُنْع المعروف للهاشمي، والمعاملة الحسنة له، وإسقاط الدَّين عنه، فكلها من الصدقة كما نصت الأدلة عليه، وهي تَحِل لبني هاشم بلا خلاف.