الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تأخير إقامة الصلاة لأجل بعض الناس) فتوى رقم (6386)

(تأخير إقامة الصلاة لأجل بعض الناس) فتوى رقم (6386)
20

حان وقت أذان العشاء، فأراد إمام المسجد أن يؤذن، فقال له أحد المصلين: أريد الذهاب لقضاء الحاجة، فقال له: اذهب، ولن أقيم الصلاة حتى تأتي، فحان وقت الإقامة ولم يحضر، فهل نقيم الصلاة؟

تقيمون الصلاة؛ حتى لا تحصل مشقة وحرج لمن حضر الصلاة، إلا إذا وافق الجميع على انتظاره فلا بأس في هذه الحالة؛ لأن الجميع أسقطوا حقهم بطيب أنفسهم.
20 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة