الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إمامة حاقن البول) فتوى رقم (6387)

(إمامة حاقن البول) فتوى رقم (6387)
19

ما حكم صلاة الإمام وهو حاقن للبول؟

صلاته صحيحة إذا كان يعقل ما يصلي، ويؤدي الصلاة بشروطها، وأركانها، ويُكرَه له فِعل ذلك سواءً صلى إمامًا أم مأمومًا؛ لقوله ﷺ: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان»، رواه مسلم؛ أي: لا صلاة كاملة الأجر والفضل وإن صحَّت.
19 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة