الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قطع شوك الحرم) فتوى رقم (6389)

(قطع شوك الحرم) فتوى رقم (6389)
22

 ما حكم قطع شجر الحرم المؤذي؟

لا يجوز قطعه على الأرجح؛ فقد قال النبي ﷺ: «ولا يُعضَد شوكه» مع أن الشوك يؤذي، والعضد: القطع.
22 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة